الشيخ الأنصاري

59

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نعم ( 12 ) لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد ، دون الأرش ، لأصالة البراءة . [ الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك ] ( الثالثة ) ( 13 ) : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع . أو تأخره ( 14 ) عن ذلك : بأن حدث بعد القبض ، وانقضاء الخيار : كان القول قول منكر تقدمه ( 15 ) ، للأصل ( 16 ) ، حتى لو علم تاريخ الحدوث ، وجهل تاريخ العقد ، لأن ( 17 ) أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على العيب . وعن المختلف أنه حكي عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا ، انتهى ( 18 ) ولعله ( 19 ) لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم ( 20 )

--> ( 35 ) 35 36 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب